الفصل 22 .
- .يمكن للرئيس أو ثلثي المكتب المسير أو ثلثي أعضاء الجمعية طلب عقد جمع عام استثنائي في أي وقت من أجل حل الجمعية.
- .في حالة حل الجمعية لأي سبب ما،يصبح الرئيس شرعا مصفيا لها إلا إذا قرر الجمع العام الاستثنائي غير ذلك.
- تعطى جميع الصلاحيات لرئيس الجمعية للقيام بالإجراءات القانونية وبالخصوص تلك الناتجة عن الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر1958.إمضاء رئيس الجمعية إمضاء الكاتب العام للجمعية