الفصل 9 : المكتب المسير
- تسير الجمعية من طرف المكتب المسير الذي يتوفر على صلاحيات واسعة بأعمال التسيير والتصرف بالخصوص العمليات التي تدخل في إطار الفصل السادس من ظهير 15 نونبر 1958.
- للمكتب المسير جميع الصلاحيات للقيام بجميع الأعمال التي لا ندخل في إطار سلطات الجمع العام.
- يتكون المكتب المسير من 9 أعضاء من بين الأعضاء والمنخرطين.
- في حالة وفاة أو استقالة أو طرد عضو ما , يمكن للمكتب المسير أن يعوضه إلى حين انعقاد الجمع م المقبل للبث النهائي ويكون التعويض لمدة صلاحية المكتب المتبقية.
- الفصل 10 ينتخب الجمع العام بالاقتراع السري,المكتب المسير من بين الأعضاء المنخرطين المرشحين.
الفصل 11 : مدة المهمة في المكتب المسير
مدة المهمة في المكتب المسير سنتين
الفصل 12 : مهام أعضاء المكتب المسير
يوزع المكتب المسير المهام فيما بين أعضائه المنتخبين: الرئيس ونائبه , أمين المال ونائبه , الكاتب العام ونائبه, بالإضافة إلى المستشارين.
** الرئيس:
· يقوم باستدعاء الأعضاء للجموع العامة وكذا اجتماعات المكتب المسير ويضع جداول اعمالها, ويسهر على تسيير هذه الجموع والاجتماعات,
· يمثل الجمعية في جميع الأعمال المدنية في حدود الصلاحيات المخولة له من طرف المكتب المسير والجمع العام,
· في غياب الرئيس يقوم مقامه نائبه أو من فوض له الرئيس القيام بذلك,
· في غياب نائب الرئيس وعدم توفر تفويض مكتوب, تعطى الصلاحية عم طريق اقتراع المكتب لمن ينوب عنه,
· لا يحق للرئيس أن ينتخب ثلاث مرات متتالية
** نائب الرئيس : ينوب عن الرئيس في مهامه عند غياب هذا الأخير لمدة أكثر من شهر بدون تفويض صريح لعضو آخر في المكتب.
** الكاتب العام : يتكلف بالتوثيق والأرشيف والمراسلات الإدارية , ويحرر محاضر المكتب المسير وبصفة عامة جميع الوثائق التي تسير الجمعية كما يعهد له بالتسيير الإداري.
** نائب الكاتب العام: ينوب عن الكاتب العام في مهامه عند غياب هذا الأخير لمدة أكثر من 15 يوم بدون تفويض صريح لعضو آخر في المكتب
** أمين المال:
· يتكلف أمين المال بمالية الجمعية ويقوم بجمع الأداءات وتحصيل المبالغ المالية التي ترجع للجمعية وذلك تحت مراقبة الرئيس
· يمسك حساب جميع العمليات التي يقوم بها ويعرضها على الجمع العام السنوي بعد المصادقة عليها من طرف المكتب المسير
** نائب أمين المال: ينوب عن أمين المال في مهامه عند غياب هذا الأخير لمدة أكثر من 15 يوم.
** المستشارون: تعهد للمستشارين مهام خاصة وكذا تسيير اللجان حسب طبيعة المهمة والمِؤهلات المتوفرة للعضو وذلك بموجب قرار المكتب المسير
الفصل 13:
- يمكن خلق لجان وظيفية تحدد لها مهمتها وزمن انجازها
- تشكل هذه اللجان من طرف أعضاء الجمعية ويعهذ تسييرها إلى أحد أعضاء المكتب المسير وتقدم له نتائج عملها,
- تحل هذه اللجان مباشرة بعد إتمام مهمتها أو حيب مقرر المكتب المسير.
الفصل 14: اجتماع المكتب المسير
- يجتمع المكتب المسير في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر مذكور في إشعار الاستدعاء.
- يستدعى المكتب المسير من طرف الرئيس وفي حالة غيابه يتم الاستدعاء من طرف نائبه وذلك كلما دعت الضرورة لذلك,
- يمكن عقد اجتماع بطلب من ثلثي أعضاء المكتب,
- يجب على المكتب المسير أن ينعقد على الأقل مرة كل شهر,
- تجري المداولات بنصاب أغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات فلصوت الرئيس الأغلبية
تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين في حالة تداول المجلس حول قبول أو طرد عضو ما