أقسام الموقع

الباب الرابع: التسيير


الفصل 9 : المكتب المسير
- تسير الجمعية من طرف المكتب المسير الذي يتوفر على صلاحيات واسعة بأعمال التسيير والتصرف بالخصوص العمليات التي تدخل في إطار الفصل السادس من ظهير 15 نونبر 1958.
- للمكتب المسير جميع الصلاحيات للقيام بجميع الأعمال التي لا ندخل في إطار سلطات الجمع العام.
- يتكون المكتب المسير من 9 أعضاء من بين الأعضاء والمنخرطين.
- في حالة وفاة أو استقالة أو طرد عضو ما , يمكن للمكتب المسير أن يعوضه إلى حين انعقاد الجمع م المقبل للبث النهائي ويكون التعويض لمدة صلاحية المكتب المتبقية.
- الفصل 10 ينتخب الجمع العام بالاقتراع السري,المكتب المسير من بين الأعضاء المنخرطين المرشحين.
الفصل 11 : مدة المهمة في المكتب المسير
مدة المهمة في المكتب المسير سنتين
الفصل 12 : مهام أعضاء المكتب المسير
يوزع المكتب المسير المهام فيما بين أعضائه المنتخبين: الرئيس ونائبه , أمين المال ونائبه , الكاتب العام ونائبه, بالإضافة إلى المستشارين.
** الرئيس:
· يقوم باستدعاء الأعضاء للجموع العامة وكذا اجتماعات المكتب المسير ويضع جداول اعمالها, ويسهر على تسيير هذه الجموع والاجتماعات,
· يمثل الجمعية في جميع الأعمال المدنية في حدود الصلاحيات المخولة له من طرف المكتب المسير والجمع العام,
· في غياب الرئيس يقوم مقامه نائبه أو من فوض له الرئيس القيام بذلك,
· في غياب نائب الرئيس وعدم توفر تفويض مكتوب, تعطى الصلاحية عم طريق اقتراع المكتب لمن ينوب عنه,
· لا يحق للرئيس أن ينتخب ثلاث مرات متتالية
** نائب الرئيس : ينوب عن الرئيس في مهامه عند غياب هذا الأخير لمدة أكثر من شهر بدون تفويض صريح لعضو آخر في المكتب.

** الكاتب العام : يتكلف بالتوثيق والأرشيف والمراسلات الإدارية , ويحرر محاضر المكتب المسير وبصفة عامة جميع الوثائق التي تسير الجمعية كما يعهد له بالتسيير الإداري.

** نائب الكاتب العام: ينوب عن الكاتب العام في مهامه عند غياب هذا الأخير لمدة أكثر من 15 يوم بدون تفويض صريح لعضو آخر في المكتب

** أمين المال:
· يتكلف أمين المال بمالية الجمعية ويقوم بجمع الأداءات وتحصيل المبالغ المالية التي ترجع للجمعية وذلك تحت مراقبة الرئيس
· يمسك حساب جميع العمليات التي يقوم بها ويعرضها على الجمع العام السنوي بعد المصادقة عليها من طرف المكتب المسير
** نائب أمين المال: ينوب عن أمين المال في مهامه عند غياب هذا الأخير لمدة أكثر من 15 يوم.

** المستشارون: تعهد للمستشارين مهام خاصة وكذا تسيير اللجان حسب طبيعة المهمة والمِؤهلات المتوفرة للعضو وذلك بموجب قرار المكتب المسير
الفصل 13:
- يمكن خلق لجان وظيفية تحدد لها مهمتها وزمن انجازها
- تشكل هذه اللجان من طرف أعضاء الجمعية ويعهذ تسييرها إلى أحد أعضاء المكتب المسير وتقدم له نتائج عملها,
- تحل هذه اللجان مباشرة بعد إتمام مهمتها أو حيب مقرر المكتب المسير.
الفصل 14: اجتماع المكتب المسير
- يجتمع المكتب المسير في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر مذكور في إشعار الاستدعاء.
- يستدعى المكتب المسير من طرف الرئيس وفي حالة غيابه يتم الاستدعاء من طرف نائبه وذلك كلما دعت الضرورة لذلك,
- يمكن عقد اجتماع بطلب من ثلثي أعضاء المكتب,
- يجب على المكتب المسير أن ينعقد على الأقل مرة كل شهر,
- تجري المداولات بنصاب أغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات فلصوت الرئيس الأغلبية
تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين في حالة تداول المجلس حول قبول أو طرد عضو ما

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites